Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 جانفي 2019 يتعلق بإلغاء قرار تكليف بمهام رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 جانفي 2019.
يلغى القرار المؤرخ في 5 نوفمبر 2018 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 91 بتاريخ 13 نوفمبر 2018، المتعلق بتكليف الآنسة سنية التفاحي، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة دراسة إشكالات تنفيذ أحكام التسجيل بالإدارة الجهوية للملكية العقارية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟