قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 جانفي 2019 يتعلق بإلغاء قرار تكليف بمهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 جانفي 2019.
يلغى القرار المؤرخ في 5 نوفمبر 2018 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 91 بتاريخ 13 نوفمبر 2018، المتعلق بتكليف الآنسة سنية التفاحي، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة دراسة إشكالات تنفيذ أحكام التسجيل بالإدارة الجهوية للملكية العقارية ببنزرت.
يلغى القرار المؤرخ في 5 نوفمبر 2018 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 91 بتاريخ 13 نوفمبر 2018، المتعلق بتكليف الآنسة سنية التفاحي، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة دراسة إشكالات تنفيذ أحكام التسجيل بالإدارة الجهوية للملكية العقارية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون