قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 جانفي 2019.
كلفت السيدة نجاة حمايدي حرم يحي، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالملاسين ابتداء من 11 أكتوبر 2018.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة نجاة حمايدي حرم يحي، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالملاسين ابتداء من 11 أكتوبر 2018.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون