قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 فيفري 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 فيفري 2019.
كلف السيد محي الدين بن مبارك عباسي، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام كاهية مدير الشؤون الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسوسة بوزارة الشؤون الدينية.
كلف السيد محي الدين بن مبارك عباسي، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام كاهية مدير الشؤون الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسوسة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون