قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 ديسمبر 2018.
كلف السيد حسين الأحول، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد حسين الأحول، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون