قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 جانفي 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 جانفي 2019.
كلف السيد عبد القادر التليلي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية بشلي ـ جرسين ـ البليدات ابتداء من أول أفريل 2018.
كلف السيد عبد القادر التليلي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية بشلي ـ جرسين ـ البليدات ابتداء من أول أفريل 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون