أمر حكومي عدد 84 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 84 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019.
سمّي السيد طارق الحرابي، مستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام رئيس وحدة الشؤون القانونية بوزارة المالية ابتداء من 1 ديسمبر 2018.
عملا بأحكام الفصل 10 (جديد) من الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
سمّي السيد طارق الحرابي، مستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام رئيس وحدة الشؤون القانونية بوزارة المالية ابتداء من 1 ديسمبر 2018.
عملا بأحكام الفصل 10 (جديد) من الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون