قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 31 جانفي 2019 يتعلق بالإذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 30 جانفي 2019 للتصويت على تجديد ثلث أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 31 جانفي 2019 يتعلق بالإذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 30 جانفي 2019 للتصويت على تجديد ثلث أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013، وخاصة الفصل التاسع منه، وعلى الفصلين 48 و129 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وتنفيذا لمقررات الجلسة العامة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 30 جانفي 2019 للتصويت على تحديد ثلث الأعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على النحو التالي:
ـ السيد بلقاسم عياشي، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، 152 صوتا.
ـ السيد سفيان العبيدي، مختص في المالية العمومية، 152 صوتا.
ـ السيدة حسناء بن سليمان، إداري، 155 صوتا.
باردو في 31 جانفي 2019.
رئيس مجلس نواب الشعب
محمد الناصر
إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013، وخاصة الفصل التاسع منه، وعلى الفصلين 48 و129 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وتنفيذا لمقررات الجلسة العامة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 30 جانفي 2019 للتصويت على تحديد ثلث الأعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على النحو التالي:
ـ السيد بلقاسم عياشي، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، 152 صوتا.
ـ السيد سفيان العبيدي، مختص في المالية العمومية، 152 صوتا.
ـ السيدة حسناء بن سليمان، إداري، 155 صوتا.
باردو في 31 جانفي 2019.
رئيس مجلس نواب الشعب
محمد الناصر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون