قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 ديسمبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام بلدية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 ديسمبر 2018.
أنهي تكليف السيد جمال بنعبد العظيم، مهندس أشغال، من مهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية القلعة.
أنهي تكليف السيد جمال بنعبد العظيم، مهندس أشغال، من مهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية القلعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون