قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 جانفي 2019.
كلف السيد المختار العايش، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية أولاد الشامخ.
كلف السيد المختار العايش، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية أولاد الشامخ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون