قرار من وزير العدل مؤرخ في 1 فيفري 2019 يتعلق بتسمية رئيسي كتابة مساعدين بمحكمة التعقيب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 1 فيفري 2019.
سمي الإطاران الآتي ذكرهما رئيسي كتابة مساعدين بمحكمة التعقيب وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
ليلى العكروت متصرف مستشار كتابة رئيس كتابة مساعد مشرف على مكتب الإجراءات بمحكمة التعقيب
سلوى العلاني متصرف كتابة رئيس كتابة مساعد مشرف على مكتب الشؤون العامة بمحكمة التعقيب
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنيتان بالأمر بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
سمي الإطاران الآتي ذكرهما رئيسي كتابة مساعدين بمحكمة التعقيب وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
ليلى العكروت متصرف مستشار كتابة رئيس كتابة مساعد مشرف على مكتب الإجراءات بمحكمة التعقيب
سلوى العلاني متصرف كتابة رئيس كتابة مساعد مشرف على مكتب الشؤون العامة بمحكمة التعقيب
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنيتان بالأمر بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون