قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 فيفري 2019 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 فيفري 2019.
أنهي تكليف السيد توفيق الفرشيشي، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير الشؤون الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالكاف بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 أكتوبر 2018.
أنهي تكليف السيد توفيق الفرشيشي، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير الشؤون الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالكاف بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون