قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 جانفي 2019.
كلفت السيدة زهرة عبد المقصود حرم الطرابلسي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير المركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال ابتداء من 25 أكتوبر 2018.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 3028 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة زهرة عبد المقصود حرم الطرابلسي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير المركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال ابتداء من 25 أكتوبر 2018.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 3028 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون