قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 جانفي 2019.
كلف السيد أنيس العذاري، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية شط مريم.
كلف السيد أنيس العذاري، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية شط مريم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون