أمر حكومي عدد 83 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 83 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019.
سمّي السيد طارق الحرابي، مستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير المالية ابتداء من 1 ديسمبر 2018.
سمّي السيد طارق الحرابي، مستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير المالية ابتداء من 1 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون