قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 ديسمبر 2018.
كلف السيد عماد الدلاجي، مستشار ثقافي رئيس، بمهام كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر.
كلف السيد عماد الدلاجي، مستشار ثقافي رئيس، بمهام كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون