قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 جانفي 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 جانفي 2019.
كلفت السيدة منية بن عمر حرم بيرارد، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس وحدة التعاون الدولي بإدارة التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف بالإدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة بالمصالح الخصوصية بكتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1860 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة منية بن عمر حرم بيرارد، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس وحدة التعاون الدولي بإدارة التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف بالإدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة بالمصالح الخصوصية بكتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1860 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون