قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 جانفي 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 جانفي 2019.
كلف السيد السيد بوفايد، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية مرناق ابتداء من أول نوفمبر 2018.
كلف السيد السيد بوفايد، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية مرناق ابتداء من أول نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون