قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 ديسمبر 2018.
كلف السيد مصباح الصغير، متصرف للصحة العمومية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الفوار.
كلف السيد مصباح الصغير، متصرف للصحة العمومية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الفوار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون