قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 جانفي 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 جانفي 2019.
كلفت السيدة عفاف القايد حرم الطريشيلي، مهندس أشغال، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية الحاجب.
كلفت السيدة عفاف القايد حرم الطريشيلي، مهندس أشغال، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية الحاجب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون