أمر حكومي عدد 78 لسنة 2019 مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون في المجال السياحي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية جيبوتي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 78 لسنة 2019 مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون في المجال السياحي بين الجمهورية التونسية وحكومة جيبوتي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اتفاق تعاون في المجال السياحي بين الجمهورية التونسية وحكومة جيبوتي، الممضى بتونس في 3 أكتوبر 2018.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق تعاون في المجال السياحي بين الجمهورية التونسية وحكومة جيبوتي، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 3 أكتوبر 2018.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اتفاق تعاون في المجال السياحي بين الجمهورية التونسية وحكومة جيبوتي، الممضى بتونس في 3 أكتوبر 2018.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق تعاون في المجال السياحي بين الجمهورية التونسية وحكومة جيبوتي، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 3 أكتوبر 2018.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون