أمر حكومي عدد 82 لسنة 2019 مؤرخ في 2 جانفي 2019 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 82 لسنة 2019 مؤرخ في 2 جانفي 2019.
أنهيت تسمية السيد طارق الحرابي، مستشار بالمحكمة الإدارية، رئيسا لديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 1 ديسمبر 2018.
أنهيت تسمية السيد طارق الحرابي، مستشار بالمحكمة الإدارية، رئيسا لديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 1 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون