Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1050 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1050 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم إتمامه بمقتضى المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد وخاصة الفصول من 35 إلى 39 منه المتعلقة بإحداث صندوق ضمان المؤمن لهم،
وعلى الأمر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 2 من الأمر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 2 (فقرة 2 جديدة):
وتحدد مساهمة المؤمن لهم على أساس 3 دنانير بعنوان كل وصل خلاص قسط تأمين يقع إصداره بمناسبة اكتتاب أو تجديد عقود التأمين.
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟