قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد عبد الله سالم، مهندس عام، مكلف بمهام مدير التجهيزات والصفقات بالإدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد عبد الله سالم، مهندس عام، مكلف بمهام مدير التجهيزات والصفقات بالإدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون