قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة سلوى بن عاطي حرم بودوارة، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي الإمام المازري بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة سلوى بن عاطي حرم بودوارة، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي الإمام المازري بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون