قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة نجلاء السلامي حرم الطرابلسي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التأهيل والمتابعة بالإدارة الفرعية للبرامج والتنسيق الجامعي والتأهيل والمتابعة بإدارة البرامج والتأهيل بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة نجلاء السلامي حرم الطرابلسي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التأهيل والمتابعة بالإدارة الفرعية للبرامج والتنسيق الجامعي والتأهيل والمتابعة بإدارة البرامج والتأهيل بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون