قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مراقبين للمالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 نوفمبر 2018.
سميت الآنسات الآتي ذكرهن في رتبة مراقب المالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 22 سبتمبر 2018:
ـ حنان النفزي،
ـ منى عبد الفتاح،
ـ شيماء الجواني.
سميت الآنسات الآتي ذكرهن في رتبة مراقب المالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 22 سبتمبر 2018:
ـ حنان النفزي،
ـ منى عبد الفتاح،
ـ شيماء الجواني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون