قرار من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بضبط مبلغ جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بضبط مبلغ جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2017.
إن وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 2895 لسنة 2000 المؤرخ في 12 ديسمبر 2000 المتعلق بجائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة وخاصة فصله الخامس،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 سبتمبر 2018 المتعلق بإسناد جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2017،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لجائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2017.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط مقدار جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2017 بعشرة آلاف دينار بالنسبة للمؤسستين المحرزتين على هذه الجائزة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
إن وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 2895 لسنة 2000 المؤرخ في 12 ديسمبر 2000 المتعلق بجائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة وخاصة فصله الخامس،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 سبتمبر 2018 المتعلق بإسناد جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2017،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لجائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2017.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط مقدار جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2017 بعشرة آلاف دينار بالنسبة للمؤسستين المحرزتين على هذه الجائزة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون