قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 21 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية المهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 21 ديسمبر 2018.
عين الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية المهدية لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيد علي الكلابي: رئيس،
ـ السيد رمزي فقيه عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: عضو،
ـ السيدة فيروز الشتوي ممثلة عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: عضو،
ـ السيد شكري المشرقي ممثلا عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عضو،
ـ السيد عبد الستار التومي ممثلا عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية بالمهدية: عضو،
ـ السيد الطاهر عامر ممثلا عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
ـ السيدة لطيفة لطيف ممثلة عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية: عضو،
ـ السيد فهيم بن عثمان ممثلا عن الديوان الوطني التونسي للسياحة: عضو،
ـ السيد علي حمدي ممثلا عن غرفة التجارة والصناعة للوسط: عضو،
ـ السيد علي الحمروني ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو.
عين الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية المهدية لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيد علي الكلابي: رئيس،
ـ السيد رمزي فقيه عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: عضو،
ـ السيدة فيروز الشتوي ممثلة عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: عضو،
ـ السيد شكري المشرقي ممثلا عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عضو،
ـ السيد عبد الستار التومي ممثلا عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية بالمهدية: عضو،
ـ السيد الطاهر عامر ممثلا عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
ـ السيدة لطيفة لطيف ممثلة عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية: عضو،
ـ السيد فهيم بن عثمان ممثلا عن الديوان الوطني التونسي للسياحة: عضو،
ـ السيد علي حمدي ممثلا عن غرفة التجارة والصناعة للوسط: عضو،
ـ السيد علي الحمروني ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون