أمر حكومي عدد 1052 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بهيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1052 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ديسمبر 2018.
عين السيد نبيل فلفال عضوا ممثلا للبنك المركزي التونسي بهيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية عوضا عن السيدة نادية قمحة.
عين السيد نبيل فلفال عضوا ممثلا للبنك المركزي التونسي بهيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية عوضا عن السيدة نادية قمحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون