Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1052 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بهيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1052 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ديسمبر 2018.
عين السيد نبيل فلفال عضوا ممثلا للبنك المركزي التونسي بهيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية عوضا عن السيدة نادية قمحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟