قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة ريم دية، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية سوسة بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة ريم دية، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية سوسة بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون