Arrêté du ministre de l’intérieur du 23 novembre 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 نوفمبر 2018.
كلف السيد حاتم الشطي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للشؤون الثقافية والتربوية والشبابية بدائرة الشؤون الاجتماعية بولاية سوسة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد حاتم الشطي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للشؤون الثقافية والتربوية والشبابية بدائرة الشؤون الاجتماعية بولاية سوسة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون