قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
كلف السيد محرز بالسعودي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير التعاون بين الجامعات بإدارة التعاون المتعدد الأطراف بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد محرز بالسعودي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير التعاون بين الجامعات بإدارة التعاون المتعدد الأطراف بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون