Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بضبط مبلغ جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2017.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بضبط مبلغ جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2017.
إن وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 1993 المؤرخ في 27 سبتمبر 1993 المتعلق بجائزة التقدم الاجتماعي وخاصة فصله الخامس،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 سبتمبر 2018 المتعلق بإسناد جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2017،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لجائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2017.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط مقدار جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2017 بعشرة آلاف دينارا بالنسبة لكل مؤسسة من المؤسسات المحرزة على هذه الجائزة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟