قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 28 أوت 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 8 أفريل 2009.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 28 أوت 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 8 أفريل 2009.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصناعة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 28 أوت 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 8 أفريل 2009.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضاف الاختصاص (التبريد التجاري وتكييف الهواء) إلى الاختبار التقني (القسم الثاني الباب الأول، الصناعات)، من البرنامج الملحق بالقرار المؤرخ في 28 أوت 2000 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة طبقا للملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
ملحق
برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية
إلى رتبة تقني أول
4 ـ اختيار التبريد:
ـ المكونات الأساسية لدارة التبريد:
ـ الضاغط،
ـ المبخر،
ـ المكثف،
ـ المخفض.
ـ الآلات الثانوية لدارة التبريد
ـ أنابيب التبريد
ـ الضغط في دارة التبريد
ـ الحرارة في دارة التبريد
ـ صيانة معدات التبريد
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصناعة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 28 أوت 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 8 أفريل 2009.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضاف الاختصاص (التبريد التجاري وتكييف الهواء) إلى الاختبار التقني (القسم الثاني الباب الأول، الصناعات)، من البرنامج الملحق بالقرار المؤرخ في 28 أوت 2000 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة طبقا للملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
ملحق
برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية
إلى رتبة تقني أول
4 ـ اختيار التبريد:
ـ المكونات الأساسية لدارة التبريد:
ـ الضاغط،
ـ المبخر،
ـ المكثف،
ـ المخفض.
ـ الآلات الثانوية لدارة التبريد
ـ أنابيب التبريد
ـ الضغط في دارة التبريد
ـ الحرارة في دارة التبريد
ـ صيانة معدات التبريد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون