قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 نوفمبر 2018.
كلف السيد المنصف فلفول، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي "النخيل" بقابس.
عملا بأحكام الفصل الرابع (مكرر) من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد المنصف فلفول، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي "النخيل" بقابس.
عملا بأحكام الفصل الرابع (مكرر) من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون