قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 أكتوبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 أكتوبر 2018.
أعفي السيد رجب الشامخي، أخصائي اجتماعي مستشار، من مهام مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية ابتداء من 26 جويلية 2018.
أعفي السيد رجب الشامخي، أخصائي اجتماعي مستشار، من مهام مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية ابتداء من 26 جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون