قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة ريم كربول حرم الباي، محلل رئيس، مكلفة بمهام كاهية مدير تطوير الدراسات القطاعية بإدارة الإصلاحات بالإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة ريم كربول حرم الباي، محلل رئيس، مكلفة بمهام كاهية مدير تطوير الدراسات القطاعية بإدارة الإصلاحات بالإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون