قرار من وزير العدل مؤرخ في 3 ديسمبر 2018 يتعلق باستقالة عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 3 ديسمبر 2018.
قبلت استقالة السيد محسن بن محمود كمون، عدل الإشهاد بصفاقس دائرة قضاء بها، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيد محسن بن محمود كمون، عدل الإشهاد بصفاقس دائرة قضاء بها، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون