قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 نوفمبر 2018.
كلف السيد خميس عقير، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لانجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد خميس عقير، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لانجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون