قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مراقبين مساعدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 نوفمبر 2018.
سمّيت الآنستان الآتي ذكرهما، في رتبة مراقب مساعد لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 22 سبتمبر 2018:
ـ مريم المليح،
ـ هاجر بن عزيزة.
سمّيت الآنستان الآتي ذكرهما، في رتبة مراقب مساعد لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 22 سبتمبر 2018:
ـ مريم المليح،
ـ هاجر بن عزيزة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون