قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 28 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المركز الفني للصناعات الغذائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 28 نوفمبر 2018.
سمي لمدة ثلاث سنوات (2018-2020) بصفة أعضاء بمجلس إدارة المركز الفني للصناعات الغذائية:
ـ السيدة بثينة بوكمشة: عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ـ السيد عبد الرؤوف القريشي: عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ السيد محمد المهدي الضاوي: عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
ـ السيد شهاب سلامة: عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد أبو بكر المهري: عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد فتحي بن يدر: عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد منتصر خلف الله: عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد محمد صالح خلف الله: عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد فاخر شيخ روحو: عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد فتحي غريب: عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد محسن بوجبل: عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد فيصل بوقرة: عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
سمي لمدة ثلاث سنوات (2018-2020) بصفة أعضاء بمجلس إدارة المركز الفني للصناعات الغذائية:
ـ السيدة بثينة بوكمشة: عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ـ السيد عبد الرؤوف القريشي: عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ السيد محمد المهدي الضاوي: عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
ـ السيد شهاب سلامة: عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد أبو بكر المهري: عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد فتحي بن يدر: عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد منتصر خلف الله: عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد محمد صالح خلف الله: عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد فاخر شيخ روحو: عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد فتحي غريب: عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد محسن بوجبل: عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد فيصل بوقرة: عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون