Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 28 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المركز الفني للصناعات الغذائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 28 نوفمبر 2018.
سمي لمدة ثلاث سنوات (2018-2020) بصفة أعضاء بمجلس إدارة المركز الفني للصناعات الغذائية:
ـ السيدة بثينة بوكمشة: عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ـ السيد عبد الرؤوف القريشي: عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ السيد محمد المهدي الضاوي: عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
ـ السيد شهاب سلامة: عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد أبو بكر المهري: عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد فتحي بن يدر: عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد منتصر خلف الله: عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد محمد صالح خلف الله: عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد فاخر شيخ روحو: عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد فتحي غريب: عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد محسن بوجبل: عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد فيصل بوقرة: عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟