قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 نوفمبر 2018.
كلف السيد ابراهيم امراصي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمطعم الجامعي الورود بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد ابراهيم امراصي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمطعم الجامعي الورود بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون