قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 نوفمبر 2018.
كلف السيد عبد الباسط رزق، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة العليا للتجارة بتونس.
كلف السيد عبد الباسط رزق، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة العليا للتجارة بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون