قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مستشارين مقررين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 نوفمبر 2018.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مستشار مقرر رئيس لدى مصالح نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
ـ جميلة بوعجينة،
ـ أنيسة بشير،
ـ فوزي عقيل،
ـ الصحبي بسباس،
ـ زين العابدين سعد اللّه،
ـ حسين العوادي،
ـ نبيهة المليكي،
ـ مفيدة الزنيدي.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مستشار مقرر رئيس لدى مصالح نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
ـ جميلة بوعجينة،
ـ أنيسة بشير،
ـ فوزي عقيل،
ـ الصحبي بسباس،
ـ زين العابدين سعد اللّه،
ـ حسين العوادي،
ـ نبيهة المليكي،
ـ مفيدة الزنيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون