Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 5 ديسمبر 2018 يتعلق باستقالة مترجم محلف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 5 ديسمبر 2018.
قبلت استقالة السيدة كوثر رابحي، المترجمة المحلفة في اللغة الإيطالية بتونس دائرة قضاء الاستئناف بها، من مهامها لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟