قرار من وزير العدل مؤرخ في 5 ديسمبر 2018 يتعلق باستقالة مترجم محلف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 5 ديسمبر 2018.
قبلت استقالة السيدة كوثر رابحي، المترجمة المحلفة في اللغة الإيطالية بتونس دائرة قضاء الاستئناف بها، من مهامها لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيدة كوثر رابحي، المترجمة المحلفة في اللغة الإيطالية بتونس دائرة قضاء الاستئناف بها، من مهامها لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون