قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة إيمان جعيدان حرم سرايري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير الكتابة القارة للجنة الوزارية للصفقات العمومية بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة إيمان جعيدان حرم سرايري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير الكتابة القارة للجنة الوزارية للصفقات العمومية بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون