قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة درصاف بندحر، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير الدراسات والاستشارات القانونية بإدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة درصاف بندحر، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير الدراسات والاستشارات القانونية بإدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون