قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة سماح علوي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير التصرف البيداغوجي في إطار التدريس بإدارة إطار التعليم بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة سماح علوي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير التصرف البيداغوجي في إطار التدريس بإدارة إطار التعليم بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون