أمر حكومي عدد 790 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أوت 2018 يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالشركة التونسية للتنقيب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 790 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أوت 2018 يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالشركة التونسية للتنقيب.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كيفما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001، كما وقع إتمامه بالأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، كما نقح وأتمم بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 2643 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة التونسية للتنقيب،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير وفي دراسات الدكتوراه،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيآت تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 وبالأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1002 لسنة 2006 المؤرخ في 3 أفريل 2006 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالشركة التونسية للتنقيب كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3048 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 653 لسنة 2017 بتاريخ 29 ماي 2017 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية للتنقيب،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط الخطط الوظيفية بالشركة التونسية للتنقيب كما يلي :
ـ رئيس مصلحة،
ـ كاهية مدير،
ـ مدير،
ـ مدير مركزي.
الفصل 2 ـ تسند الخطط الوظيفية ونيابتها لمدير مركزي ومدير وكاهية مدير ولرئيس مصلحة بالشركة التونسية للتنقيب ويقع الإعفاء منها بمقتضى مقرر صادر عن للشركة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
الفصل 3 ـ تسند الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول حسب الشروط التالية :
أ ـ يجب أن تكون الخطة الوظيفية شاغرة ومنصوص عليها بالهيكل التنظيمي للشركة التونسية للتنقيب،
ب ـ يجب أن تتوفر في المترشح لخطة وظيفية الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول الآتي وعند الاقتضاء الشروط الخاصة بالخطة الوظيفية المعنية وأن تتماشى مع اختصاصه :
الخطط الوظيفية الشروط الدنيا
رئيس مصلحة يجب أن تتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1 ـ أن يكون متحصلا على وطنية لمهندس أو الماجستير (نظام إمد) أو الدراسات المعمقة (نظام قديم) أو على معادلة وأن تكون له أقدمية لا تقل عن سنتين بالشركة التونسية للتنقيب أو أربع سنوات بالقطاع العام.
2 ـ أن يكون متحصلا على الأستاذية أو على معادلة وأن تكون له أقدمية لا تقل عن أربع سنوات بالشركة التونسية للتنقيب أو ست سنوات بالقطاع العام.
3 ـ أن يكون متحصلا على الإجازة طبقا لنظام إمد أو على معادلة وأن تكون له أقدمية لا تقل عن خمس سنوات بالشركة التونسية للتنقيب أو سبع سنوات بالقطاع العام.
4 ـ أن يكون متحصلا على المرحلة الأولى من التعليم العالي أو تقني سام أو على معادلة وأن تكون له أقدمية بالشركة لا تقل عن سبع سنوات بسلك التسيير العالي.
5 ـ أن يكون متحصلا على الباكالوريا أو على معادلة وأن تكون له أقدمية بالشركة لا تقل عن تسع سنوات بسلك التسيير العالي.
كاهية مدير يجب أن تتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1 ـ أن يكون متحصلا على وطنية لمهندس أو الماجستير (نظام إمد) أو الدراسات المعمقة (نظام قديم) أو على معادلة وأن يكون قد باشر خطة رئيس مصلحة لمدة أربع سنوات على الأقل بالشركة التونسية للتنقيب أو ست سنوات كرئيس مصلحة بالقطاع العام.
2 ـ أن يكون متحصلا على الأستاذية أو على معادلة وأن يكون قد باشر خطة رئيس مصلحة لمدة خمس سنوات على الأقل بالشركة التونسية للتنقيب أو سبع سنوات كرئيس مصلحة بالقطاع العام.
3 ـ أن يكون متحصلا على الإجازة طبقا لنظام إمد أو على معادلة وأن يكون قد باشر خطة رئيس مصلحة لمدة سبع سنوات على الأقل بالشركة التونسية للتنقيب أو تسع سنوات كرئيس مصلحة بالقطاع العام.
4 ـ أن يكون متحصلا على المرحلة الأولى من التعليم العالي أو على تقني سام أو على معادلة وأن تكون له أقدمية لا تقل عن عشر سنوات بسلك التسيير العالي بالشركة التونسية للتنقيب وأن يكون قد باشر خطة رئيس مصلحة لمدة لا تقل عن ثماني سنوات بالشركة.
مدير يجب أن تتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1 ـ أن يكون متحصلا على الدكتوراه وأن تكون له أقدمية لا تقل عن أربع سنوات بالشركة التونسية للتنقيب أو ست سنوات بالقطاع العام.
2 ـ أن يكون متحصلا على وطنية لمهندس أو الماجستير (نظام إمد) أو الدراسات المعمقة (نظام قديم) أو على معادلة وأن يكون قد باشر :
ـ خطة كاهية مدير لمدة أربع سنوات على الأقل بالشركة التونسية للتنقيب،
ـ أو خطة رئيس مصلحة لمدة ثماني سنوات على الأقل بالشركة التونسية للتنقيب،
ـ أو خطة كاهية مدير لمدة ست سنوات على الأقل بالقطاع العام.
3 ـ أن يكون متحصلا على الأستاذية أو على معادلة وأن يكون قد باشر:
ـ خطة كاهية مدير لمدة أربع سنوات على الأقل بالشركة التونسية للتنقيب،
ـ أو خطة رئيس مصلحة لمدة عشر سنوات على الأقل بالشركة التونسية للتنقيب،
ـ أو خطة كاهية مدير لمدة ست سنوات على الأقل بالقطاع العام.
يتم ضم سنوات الأقدمية المقضاة في خطة رئيس مصلحة مع السنوات المقضاة في خطة كاهية مدير لاحتساب الفترة الدنيا للتسمية في خطة مدير.
مدير مركزي يجب أن يكون المترشح متحصلا على علمية لا تقل عن الأستاذية وأن يكون قد باشر خطة مدير لمدة لا تقل عن أربع سنوات بالشركة التونسية للتنقيب أو ست سنوات بالقطاع العام.
الفصل 4 ـ ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها وذلك بمقتضى مقرر من للشركة التونسية للتنقيب طبقا للتراتيب المنصوص عليها بالنظام الأساسي لأعوان الشركة التونسية للتنقيب.
الفصل 5 ـ يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بمقتضى مقرر صادر عن للشركة التونسية للتنقيب وذلك على أساس كتابي يقدمه الرئيس المباشر وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من قبل العون المعني.
ويترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنحة والامتيازات التي تخولها هذه الخطط.
إلا أن العون المعني يواصل التمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها لمدة سنة ما لم يقع تكليفه بخطة وظيفية أخرى بشرط :
1) ألا يكون الإعفاء ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية أو عن إيقاف المعني بالأمر عن مباشرة وظائفه من أجل ارتكابه لخطأ جسيم.
2) وأن يكون للمعني بالأمر أقدمية سنتين على الأقل في الخطة الوظيفية المعنية.
الفصل 6 ـ تسند نيابة خطة رئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير ومدير مركزي لمدة سنة مرة واحدة، بمقرر من للشركة التونسية للتنقيب لفائدة الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية التي ضبطها الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي على أن يخفض شرط الأقدمية بسنة واحدة.
ويتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطة طبقا للتراتيب المنصوص عليها بالنظام الأساسي لأعوان الشركة التونسية للتنقيب.
ويترتب عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية المعنية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المذكورة.
ولا تدخل مدة النيابة في احتساب الأقدمية المطلوبة للتسمية في إحدى الخطط التي نص عليها الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 7 ـ ينتهي التكليف بالخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بصفة آلية في الحالات التالية :
ـ التكليف بخطة وظيفية أخرى،
ـ الإلحاق،
ـ الإحالة على عدم المباشرة،
ـ الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة،
ـ النقلة.
الفصل 8 ـ يحتفظ الأعوان المكلفون بالخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه أو بنيابة هذه الخطط، في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ بخططهم الوظيفية وذلك بصرف النظر عن الشروط الواردة بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 9 ـ يلغى هذا الأمر الحكومي ويعوض كل أحكام الأمر عدد 1002 لسنة 2006 المؤرخ في 3 أفريل 2006 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالشركة التونسية للتنقيب كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 3048 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009.
الفصل 10 ـ وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أوت 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
خالد قدور رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كيفما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001، كما وقع إتمامه بالأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، كما نقح وأتمم بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 2643 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة التونسية للتنقيب،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير وفي دراسات الدكتوراه،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيآت تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 وبالأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1002 لسنة 2006 المؤرخ في 3 أفريل 2006 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالشركة التونسية للتنقيب كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3048 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 653 لسنة 2017 بتاريخ 29 ماي 2017 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية للتنقيب،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط الخطط الوظيفية بالشركة التونسية للتنقيب كما يلي :
ـ رئيس مصلحة،
ـ كاهية مدير،
ـ مدير،
ـ مدير مركزي.
الفصل 2 ـ تسند الخطط الوظيفية ونيابتها لمدير مركزي ومدير وكاهية مدير ولرئيس مصلحة بالشركة التونسية للتنقيب ويقع الإعفاء منها بمقتضى مقرر صادر عن للشركة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
الفصل 3 ـ تسند الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول حسب الشروط التالية :
أ ـ يجب أن تكون الخطة الوظيفية شاغرة ومنصوص عليها بالهيكل التنظيمي للشركة التونسية للتنقيب،
ب ـ يجب أن تتوفر في المترشح لخطة وظيفية الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول الآتي وعند الاقتضاء الشروط الخاصة بالخطة الوظيفية المعنية وأن تتماشى مع اختصاصه :
الخطط الوظيفية الشروط الدنيا
رئيس مصلحة يجب أن تتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1 ـ أن يكون متحصلا على وطنية لمهندس أو الماجستير (نظام إمد) أو الدراسات المعمقة (نظام قديم) أو على معادلة وأن تكون له أقدمية لا تقل عن سنتين بالشركة التونسية للتنقيب أو أربع سنوات بالقطاع العام.
2 ـ أن يكون متحصلا على الأستاذية أو على معادلة وأن تكون له أقدمية لا تقل عن أربع سنوات بالشركة التونسية للتنقيب أو ست سنوات بالقطاع العام.
3 ـ أن يكون متحصلا على الإجازة طبقا لنظام إمد أو على معادلة وأن تكون له أقدمية لا تقل عن خمس سنوات بالشركة التونسية للتنقيب أو سبع سنوات بالقطاع العام.
4 ـ أن يكون متحصلا على المرحلة الأولى من التعليم العالي أو تقني سام أو على معادلة وأن تكون له أقدمية بالشركة لا تقل عن سبع سنوات بسلك التسيير العالي.
5 ـ أن يكون متحصلا على الباكالوريا أو على معادلة وأن تكون له أقدمية بالشركة لا تقل عن تسع سنوات بسلك التسيير العالي.
كاهية مدير يجب أن تتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1 ـ أن يكون متحصلا على وطنية لمهندس أو الماجستير (نظام إمد) أو الدراسات المعمقة (نظام قديم) أو على معادلة وأن يكون قد باشر خطة رئيس مصلحة لمدة أربع سنوات على الأقل بالشركة التونسية للتنقيب أو ست سنوات كرئيس مصلحة بالقطاع العام.
2 ـ أن يكون متحصلا على الأستاذية أو على معادلة وأن يكون قد باشر خطة رئيس مصلحة لمدة خمس سنوات على الأقل بالشركة التونسية للتنقيب أو سبع سنوات كرئيس مصلحة بالقطاع العام.
3 ـ أن يكون متحصلا على الإجازة طبقا لنظام إمد أو على معادلة وأن يكون قد باشر خطة رئيس مصلحة لمدة سبع سنوات على الأقل بالشركة التونسية للتنقيب أو تسع سنوات كرئيس مصلحة بالقطاع العام.
4 ـ أن يكون متحصلا على المرحلة الأولى من التعليم العالي أو على تقني سام أو على معادلة وأن تكون له أقدمية لا تقل عن عشر سنوات بسلك التسيير العالي بالشركة التونسية للتنقيب وأن يكون قد باشر خطة رئيس مصلحة لمدة لا تقل عن ثماني سنوات بالشركة.
مدير يجب أن تتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1 ـ أن يكون متحصلا على الدكتوراه وأن تكون له أقدمية لا تقل عن أربع سنوات بالشركة التونسية للتنقيب أو ست سنوات بالقطاع العام.
2 ـ أن يكون متحصلا على وطنية لمهندس أو الماجستير (نظام إمد) أو الدراسات المعمقة (نظام قديم) أو على معادلة وأن يكون قد باشر :
ـ خطة كاهية مدير لمدة أربع سنوات على الأقل بالشركة التونسية للتنقيب،
ـ أو خطة رئيس مصلحة لمدة ثماني سنوات على الأقل بالشركة التونسية للتنقيب،
ـ أو خطة كاهية مدير لمدة ست سنوات على الأقل بالقطاع العام.
3 ـ أن يكون متحصلا على الأستاذية أو على معادلة وأن يكون قد باشر:
ـ خطة كاهية مدير لمدة أربع سنوات على الأقل بالشركة التونسية للتنقيب،
ـ أو خطة رئيس مصلحة لمدة عشر سنوات على الأقل بالشركة التونسية للتنقيب،
ـ أو خطة كاهية مدير لمدة ست سنوات على الأقل بالقطاع العام.
يتم ضم سنوات الأقدمية المقضاة في خطة رئيس مصلحة مع السنوات المقضاة في خطة كاهية مدير لاحتساب الفترة الدنيا للتسمية في خطة مدير.
مدير مركزي يجب أن يكون المترشح متحصلا على علمية لا تقل عن الأستاذية وأن يكون قد باشر خطة مدير لمدة لا تقل عن أربع سنوات بالشركة التونسية للتنقيب أو ست سنوات بالقطاع العام.
الفصل 4 ـ ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها وذلك بمقتضى مقرر من للشركة التونسية للتنقيب طبقا للتراتيب المنصوص عليها بالنظام الأساسي لأعوان الشركة التونسية للتنقيب.
الفصل 5 ـ يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بمقتضى مقرر صادر عن للشركة التونسية للتنقيب وذلك على أساس كتابي يقدمه الرئيس المباشر وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من قبل العون المعني.
ويترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنحة والامتيازات التي تخولها هذه الخطط.
إلا أن العون المعني يواصل التمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها لمدة سنة ما لم يقع تكليفه بخطة وظيفية أخرى بشرط :
1) ألا يكون الإعفاء ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية أو عن إيقاف المعني بالأمر عن مباشرة وظائفه من أجل ارتكابه لخطأ جسيم.
2) وأن يكون للمعني بالأمر أقدمية سنتين على الأقل في الخطة الوظيفية المعنية.
الفصل 6 ـ تسند نيابة خطة رئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير ومدير مركزي لمدة سنة مرة واحدة، بمقرر من للشركة التونسية للتنقيب لفائدة الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية التي ضبطها الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي على أن يخفض شرط الأقدمية بسنة واحدة.
ويتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطة طبقا للتراتيب المنصوص عليها بالنظام الأساسي لأعوان الشركة التونسية للتنقيب.
ويترتب عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية المعنية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المذكورة.
ولا تدخل مدة النيابة في احتساب الأقدمية المطلوبة للتسمية في إحدى الخطط التي نص عليها الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 7 ـ ينتهي التكليف بالخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بصفة آلية في الحالات التالية :
ـ التكليف بخطة وظيفية أخرى،
ـ الإلحاق،
ـ الإحالة على عدم المباشرة،
ـ الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة،
ـ النقلة.
الفصل 8 ـ يحتفظ الأعوان المكلفون بالخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه أو بنيابة هذه الخطط، في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ بخططهم الوظيفية وذلك بصرف النظر عن الشروط الواردة بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 9 ـ يلغى هذا الأمر الحكومي ويعوض كل أحكام الأمر عدد 1002 لسنة 2006 المؤرخ في 3 أفريل 2006 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالشركة التونسية للتنقيب كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 3048 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009.
الفصل 10 ـ وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أوت 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
خالد قدور رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون