قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 سبتمبر 2018.
جدد تكليف السيدة عفاف المصمودي حرم بن الشيخ، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم المخبر بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس، ابتداء من 14 أوت 2017.
جدد تكليف السيدة عفاف المصمودي حرم بن الشيخ، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم المخبر بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس، ابتداء من 14 أوت 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون